قطب الدين الراوندي

308

فقه القرآن

فبقرة ، وان قتل غزالا أو أرنبا فشاة . وهذا هو الذي يدل عليه روايات أصحابنا ( 1 ) . وقال قوم : يقوم الصيد بقيمة عادلة ثم يشترى بثمنه مثله من النعم ثم يهدى إلى الكعبة ، فإن لم يبلغ ثمن هدي كفر أو صام ، وفيه خلاف بين الفقهاء . وقد تواترت أخبارنا ورواياتنا بأن كلما يصيده المحل في الحرم يلزمه فيه القيمة ، وما يصيده المحرم في الحل من الصيد كان عليه الفداء ، وان اصابه المحرم في الحرم كان عليه الفداء والقيمة ، وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة ، فإذا بلغها لم يجب عليه غيرها . قال الزهري : نزل القرآن بالعمد ، وجرت السنة في الخطأ . والفتوى : ان الصيد كلما تكرر من المحرم كان عليه كفارة إذا كان ذلك منه نسيانا ، فان فعله متعمدا مرة كان عليه الكفارة ، وان فعله مرتين فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه الجزاء . فان قيل : بم يعلم المماثلة بين النعم وما يضاد . قلنا : لهذا جوابان : ( أحدهما ) - ان الله بين على لسان نبيه عليه السلام في قتل النعامة بدنة من الإبل على كل حال في الحل إذا كان محرما وفى الحرم ، وجعل بدل حمار وحش أو بقر وحش بقرة إذا أصابه المحرم في الحل ، وبدل ظبية شاة هكذا ، وان أصاب قطاة فعليه حمل مفطوم ، وان أصاب ظبا فعليه جدي ، وان أصاب عصفورا فعليه مدمن طعام ، وان أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه دم ، وان أصابها وهو محل في الحرم فعليه درهم ، وان أصابها وهو محرم في الحرم فعليه دم والقيمة ، وان قتل فرخا وهو محرم في الحل فعليه حمل ، وان قتله في الحرم وهو محل فعليه نصف درهم ، وان قتله وهو محرم في الحرم فعليه الجزاء والقيمة معا ، وان أصاب بيض حمام وهو محرم في الحل فعليه درهم ، وان أصاب وهو محل في الحرم فعليه ربع درهم ، وان اصابه وهر محرم في الحرم فعليه الجزاء والقيمة ، فإن كان حمام

--> ( 1 ) تفسر البرهان 1 / 503 .